Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 13370/2025 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت جريمة السرقة يقتضي اقتناع المحكمة بتوفر قرائن قوية ومتضافرة على نسبة الاختلاس للمتهم
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة على تحقق عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه مع توافر القصد الجرمي المتمثل في نية الاستيلاء.
- لا يكفي الإنكار المجرد لدحض الاتهام إذا استخلصت المحكمة من الأدلة المعروضة قرائن قوية ومتضافرة تولد لديها اقتناعا بثبوت نسبة الفعل الإجرامي للمتهم.
- يجوز للمحكمة تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى رأت ما يبرره من اعتبارات شخصية تتعلق بنقاوة السوابق العدلية وبالتنازل عن التتبع مع وجوب التحذير من العود خلال المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.