Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/18910 بتاريخ 19/06/2024 : ثبوت السرقة بقيام الاختلاس المقترن بالقصد الجرمي
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد الجاني أخذ متاع الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه.
- لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء أو علم المجني عليه.
- يستخلص القصد الجرمي في السرقة من اعتراف الجاني وتلازم القرائن بما يفيد علمه بعدم مشروعية فعله واتجاه إرادته إلى التملك غير المشروع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.