Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 5553 بتاريخ 20/06/2024 : ثبوت القصد الجزائي في السرقة المجردة يستفاد من قيام أدلة وقرائن كافية تفيد نية الاستيلاء
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت اختلاس مال الغير واقترن ذلك بتوفر القصد الجزائي العام المتمثل في العلم والإرادة والقصد الجزائي الخاص المتمثل في نية الاستيلاء على الشيء بنية تملكه.
- تقدير كفاية الأدلة والقرائن لاستخلاص ثبوت جريمة السرقة يبرر مؤاخذة المتهم متى أمكن للمحكمة، من عناصر الملف، تكوين قناعة بصدور الاختلاس وتوفر نية التملك.
- تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه تطبيقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.