Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 6058 بتاريخ 13/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة متى قام دليل كاف على الاختلاس المقترن بنية التملك
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت الاختلاس لمال الغير كركن مادي وتوفر القصد الجزائي العام والخاص المتمثل في اتجاه الإرادة إلى حيازة الشيء والاستيلاء عليه بنية تملكه.
- يُستخلص ثبوت الإسناد الجزائي من توفر أدلة وقرائن كافية ومترابطة متى أفادت بشكل جازم حصول الاختلاس واقترانه بنية التملك.
- يرفض مطلب القيام إذا لم يستوف شروطه الشكلية باعتبار أن استكمال تلك الشروط شرط لازم لسماع الدعوى المدنية التابعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.