Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 6058 بتاريخ 13/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة متى قام دليل كاف على الاختلاس المقترن بنية التملك

J P 6058/202413 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت الاختلاس لمال الغير كركن مادي وتوفر القصد الجزائي العام والخاص المتمثل في اتجاه الإرادة إلى حيازة الشيء والاستيلاء عليه بنية تملكه.
  2. يُستخلص ثبوت الإسناد الجزائي من توفر أدلة وقرائن كافية ومترابطة متى أفادت بشكل جازم حصول الاختلاس واقترانه بنية التملك.
  3. يرفض مطلب القيام إذا لم يستوف شروطه الشكلية باعتبار أن استكمال تلك الشروط شرط لازم لسماع الدعوى المدنية التابعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.