Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/18116 بتاريخ 10/06/2024 : ثبوت السرقة المجردة بتعمد الاختلاس المدعوم بتعرف المتضررة

J P 18116/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة عند ثبوت تعمد الجاني اختلاس مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه.
  2. يتطلب ثبوت السرقة المجردة اجتماع الركن المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه، والركن المعنوي القائم على القصد الجرمي لدى الجاني.
  3. تستخلص المحكمة قيام القصد الجرمي من القرائن المتضافرة التي تدل على تعمد الاستيلاء مع العلم بعدم مشروعية الفعل، بما يبرر الإدانة وتسليط عقاب رادع يتناسب وخطورة الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.