Jurisprudence
قرار جناحي عدد 277/2021 بتاريخ 19/01/2022 : قيام جريمة السرقة بثبوت تعمد الاختلاس دون رضاء المالك
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، باعتبار أن جوهر التجريم هو فعل الاختلاس المقترن بالقصد الجنائي.
- لا تقوم السرقة المجردة إلا بتلازم ركنها المادي المتمثل في إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه مع ركنها المعنوي القائم على القصد العام أو القصد الخاص بحسب ما تستخلصه المحكمة من عناصر الملف.
- للمحكمة أن تستخلص ثبوت القصد والاختلاس من القرائن والحجج المتضافرة المعروضة عليها، ومتى توفر لها ما يكفي منها اتجهت إلى الإدانة وتسليط عقوبة تتناسب وخطورة الأفعال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.