Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/18135 بتاريخ 10/06/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام قرائن قوية ومتضافرة على تعمد الاختلاس

J P 18135/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة قانونا متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.
  2. لا تقوم السرقة المجردة إلا بتلازم ركنها المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله حيازة أخرى دون رضاه أو علمه، وركنها المعنوي المتمثل في القصد الجرمي لدى الفاعل.
  3. يمكن للمحكمة تكوين قناعتها بثبوت جريمة السرقة بالاعتماد على حجج وقرائن قوية ومتضافرة مستمدة من الأقوال المتساندة وسائر إجراءات المواجهة، متى أفادت نسبة فعل الاختلاس إلى المتهم على وجه الجزم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.