Jurisprudence

قرار جناحي عدد 20696/2025 بتاريخ 04/07/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركن الاختلاس وقيام القصد الإجرامي

J P 20696/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء تم ذلك خفية أو جهرا.
  2. لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتلازم الركن المادي المتمثل في الاختلاس بإخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه، والركن المعنوي المتمثل في القصد الإجرامي لدى الفاعل.
  3. يُستخلص ثبوت ارتكاب السرقة من تضافر الحجج والقرائن القوية المؤدية إلى الاطمئنان القضائي، ويكفي ذلك لإسناد المسؤولية الجزائية وتسليط العقاب الملائم لخطورة الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.