Jurisprudence
قرار جناحي عدد 20109/2025 بتاريخ 30/06/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام فعل الاختلاس المقرون بنية التملك
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع الأخذ خفية أو جهرا.
- لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتوافر ركن مادي يتمثل في إخراج الشيء من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون علمه أو رضاه، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني.
- يستخلص القاضي قيام فعل الاختلاس ونية التملك من القرائن والشهادات المتضافرة متى كانت كافية لإثبات نسبة الفعل إلى المتهم على وجه الجزم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.