Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58700 بتاريخ 15/01/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بفوارق الأجر بمرور عام من تاريخ الاستحقاق

J P 58700/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق بإعادة تصنيف الأجير وما يترتب عنه من فروق في الأجر يعد نزاعا فرديا متى كان محل المطالبة حقا شخصيا لا يهم إلا صاحب الدعوى، ولا يكتسب صبغة جماعية لمجرد الاستناد إلى مذكرة تنظيمية أو اتفاقيات جماعية.
  2. سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح والمنافع الناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل يبتدئ من تاريخ استحقاق الحق المطلوب لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  3. التمييز واجب بين الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل وبين الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الطرد التعسفي، إذ تختلف بداية احتساب أجل السقوط بحسب طبيعة الحق موضوع الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.