Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00370.2016 بتاريخ 30/03/2017 : صحة احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب باستبعاد يوم بداية الأجل

J P 00370/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان مبنيا على مجرد السّهو أو الغفلة.
  2. يُحتسب الأجل المقدر بالأيام باستبعاد يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل فلا يكون معدودا منه ويتم الأجل عند تمام اليوم الآٍخير منه.
  3. يُستوجب تصحيح قرار رفض التعقيب شكلا متى ثبت أن المحكمة احتسبت يوم تقديم عريضة الطعن ضمن أجل إيداع مؤيدات التعقيب خلافا لقاعدة استبعاد يوم بداية الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.