Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00370.2016 بتاريخ 30/03/2017 : صحة احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب باستبعاد يوم بداية الأجل
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان مبنيا على مجرد السّهو أو الغفلة.
- يُحتسب الأجل المقدر بالأيام باستبعاد يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل فلا يكون معدودا منه ويتم الأجل عند تمام اليوم الآٍخير منه.
- يُستوجب تصحيح قرار رفض التعقيب شكلا متى ثبت أن المحكمة احتسبت يوم تقديم عريضة الطعن ضمن أجل إيداع مؤيدات التعقيب خلافا لقاعدة استبعاد يوم بداية الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 140 م إ ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/7/1965 autres décisions
- الفصول 140 و141 و142 و143 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.