Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72924 بتاريخ 11/07/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ الاستحقاق

J P 72924/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
  2. يسقط حق القيام بالمطالبة بدفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ استحقاق الرخصة السنوية.
  3. يختلف تاريخ انطلاق تقادم المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن تقادم بقية المنح الشغلية التي يرتبط احتسابه بانتهاء علاقة الشغل، مما يفرض على محكمة الموضوع تطبيق معيار الاحتساب الخاص بهذه المنحة تطبيقا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.