Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72924 بتاريخ 11/07/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ الاستحقاق
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع لم يثر أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- يسقط حق القيام بالمطالبة بدفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ استحقاق الرخصة السنوية.
- يختلف تاريخ انطلاق تقادم المطالبة بمنحة الراحة السنوية عن تقادم بقية المنح الشغلية التي يرتبط احتسابه بانتهاء علاقة الشغل، مما يفرض على محكمة الموضوع تطبيق معيار الاحتساب الخاص بهذه المنحة تطبيقا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 48 من الإتفاقية المشتركة-الفصول 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 36 من الإتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة-الفصل السادس من عقد الشغل-قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 5216 المؤرخ في 26 جانفي 2006-الفصل 55 مكرر من الإتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2009-قرارها عدد 52682 المؤرخ في 10 أفريل 2018-الفصل 120 من مجلة الشغل-الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.