الجمهــــوريــة التونسيــة وزارةالعـدلالحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية :63682 تاريخه :01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/10/2023 تحت عدد51905من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة "***** *****"في شخص ممثلها القانوني , محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63682 بتاريخ 01/04/2024 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يمنع تعقيبها متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى أقامت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا موجب للإذن بالاختبار لإجراء الحساب متى كانت الديون ثابتة المقدار وكانت طريقة احتسابها محددة بمقتضى بنود العقد والسندات الممضاة والمصادق عليها، ولم يبيّن المدين أوجه الخلل في الحساب.
- يعد الجدل حول استخلاص المحكمة للوقائع وتقييمها لحجج الخصوم من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يطرح على محكمة القانون متى تولت محكمة القرار الرد على الدفوع برد مستساغ ومعلل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.