Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82506 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية بمرور عام من تاريخ العمل القاطع عند طرحها
Principe juridique
- لا ينطلق أجل سقوط دعوى المطالبة بحقوق الأجير عن زيادات أو فروق أجرية لم يثبت أصلها إلا بنص لاحق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، لأن الأجل لا يسري قبل قيام سبب الحق.
- عند انقضاء دعوى المطالبة بالطرح، يعتبر هذا الإجراء عملا قاطعا للتقادم ويعاد احتساب أجل السقوط من تاريخ ذلك العمل القاطع لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- إذا انتهت المحكمة إلى نتيجة قانونية صحيحة رغم بناء تعليلها على سند غير منطبق، جاز لمحكمة التعقيب إقرار الحكم مع استبدال الأسانيد القانونية دون نقضه متى انتفت المصلحة في النقض.
- تخضع دعاوى الأجراء المتعلقة بأجورهم وما يستحقونه بمقتضى إجارة العمل لأجل سقوط خاص مدته عام واحد وفق قواعد القانون العام عند استبعاد النصوص الخاصة غير المنطبقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.