Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79495 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور سنة من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 79495/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. سقوط الدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعمال يتحقق بمرور أجل السنة المحتسب من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتباره نقطة انطلاق احتساب الأجل.
  2. المحررات التي ينفرد أحد الخصوم بإعدادها لنفسه لا يعتمد عليها لإثبات استمرار علاقة الشغل متى لم يصادق عليها الطرف الآخر ولم تتعزز بحجج موضوعية مستقلة.
  3. للمحكمة سلطة تقدير وسائل الإثبات واعتبار ما بالملف كافيا للفصل في النزاع دون إلزامها بإجراء تحريرات مكتبية متى قدرت عدم جدواها في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.