Jurisprudence
قرار جناحي عدد 22036/2024 بتاريخ 15/11/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام عنصر الاختلاس مقرونا بالقصد الجنائي
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه، وثبت القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن السرقة بمجرد الحيازة أو الادعاء بالشراء إذا تضافرت حجج وقرائن قوية على تعمد الاستيلاء على مال الغير دون رضاه.
- تتحقق المشاركة في السرقة عندما يساهم الشخص عمدا في ضمان استفادة الفاعل الأصلي من الجريمة أو الإفلات من العقاب، ومن ذلك إخفاء المسروق أو اقتناؤه مع العلم بفساد مصدره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.