Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 6918/2025 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركن الاختلاس المدعّم بقرائن قوية ومتضافرة

J P 6918/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوجب ذلك قيام الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
  2. يُستخلص قيام ركن الاختلاس من القرائن القوية والمتضافرة متى دلت على إخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة الجاني دون علمه أو رضاه، بما يكفي لإسناد الإدانة جزائيا.
  3. لا تتجه مؤاخذة المتهم من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا توفر دليل صحيح وكاف ينسب إليه التصرف خيانة في المال المشترك، ومع غياب الأدلة تبقى التهمة مجردة ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.