Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 6918/2025 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة السرقة بقيام ركن الاختلاس المدعّم بقرائن قوية ومتضافرة
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة متى ثبت تعمد الجاني أخذ مال الغير دون رضاه بنية الاستيلاء عليه، ويستوجب ذلك قيام الركن المادي المتمثل في الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
- يُستخلص قيام ركن الاختلاس من القرائن القوية والمتضافرة متى دلت على إخراج المال من حيازة صاحبه وإدخاله في حيازة الجاني دون علمه أو رضاه، بما يكفي لإسناد الإدانة جزائيا.
- لا تتجه مؤاخذة المتهم من أجل الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا توفر دليل صحيح وكاف ينسب إليه التصرف خيانة في المال المشترك، ومع غياب الأدلة تبقى التهمة مجردة ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 258 و264 و377 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل 264 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 277 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 192 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.