Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 2364 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي إلا على ممثله القانوني الذي يفترض علمه الشخصي بالوقائع

J P 2364/202129 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يؤثر الخطأ المادي الوارد بتسمية المستأنف في مستندات الاستئناف في صحة الطعن شكلا متى تضمنت عريضة الطعن الاسم والهوية الصحيحة المطابقة لما ورد بالحكم المطعون فيه وثبت رفع الاستئناف ممن له الصفة القانونية.
  2. تثبت بداية العلاقة الشغلية واسترسالها بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد الوثائق التي تفيد التصريح بالأجور بصفة مستمرة لإثبات الاسترسال دون اعتبار للاعتراضات المتعلقة بالبينة إذا لم تكن هي الأساس المعتمد في القضاء.
  3. أيام الأعياد الرسمية هي أيام يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور، فلا يلتزم الأجير بإثبات العمل الفعلي خلالها إلا إذا طالب بأجرة مضاعفة عنها، وتبقى المطالبة بالأجر المترتب عنها قائمة ما لم يثبت المؤجر خلاصها.
  4. توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي لا يكون جائزا إلا إذا وجهت إلى ممثله القانوني المباشر الذي ترتبط ولايته بالوقائع موضوع اليمين بما يفترض علمه الشخصي بها، فإذا انتفت قرينة العلم الشخصي استبعدت اليمين وما بني عليها من احتساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.