Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 2334 بتاريخ 29/03/2021 : عبء إثبات خلاص المستحقات الشغلية محمول على المؤجر بما يمنع توجيه اليمين الحاسمة عند قيام الإثبات الدفتري
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية مسألة موضوعية يرجع فيها للقاضي استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها لاستخلاص مدى قيام السبب المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد يقتضي أن يكون الخطأ ثابتا وحقيقيا وأن يبلغ درجة من الخطورة تُلحق ضررا بالطرف المقابل، ولا يكفي الادعاء به دون إثباته بوسائل جدية ومقنعة.
- لا يُلتجأ إلى توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا كانت منتجة في النزاع، فإذا قامت قرائن الإثبات والوثائق المتوفرة بما يفيد عدم جدواها تعين على المحكمة الالتفات عنها.
- إثبات خلاص المستحقات الشغلية محمول على المؤجر، ويستوجب ذلك الاستظهار بما يفيد الدفع وفق ما يمسكه من وثائق ودفاتر وبطاقات خلاص، ولا يُقبل منه التعويل على اليمين الحاسمة لتعويض تقصيره في تقديم الحجج الكتابية على الخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.