Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14107 بتاريخ 02/04/2015 : اعتبار الطرد غير مبرر عند عدم الإدلاء بما يثبت الخطأ الفادح
Principe juridique
- يعدّ إفشاء سر مهني من أسرار المؤسسة، متى ثبتت أركانه، خطأ فادحا يندرج ضمن الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرر قطع العلاقة الشغلية.
- يرجع للقاضي تقدير مدى الصبغة الجدية والحقيقية للطرد، ولا يقبل ادعاء الخطأ الفادح إلا إذا كان مدعوما بحجج ثابتة وموجودة بملف القضية.
- لا يستقيم التمسك بشرعية الطرد التأديبي بدعوى اتباع الإجراءات القانونية متى خلا الملف مما يفيد عرض الأجير على مجلس التأديب أو استكمال الإجراءات التي يدعيها المؤجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.