Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 11553 بتاريخ 07/02/2020 : ثبوت صفة العامل القار متى تجاوزت مدة العقود المحددة الأربع سنوات
Principe juridique
- تثبت صفة العامل القار متى تجاوزت مدة العقود الرابطة بين الطرفين الأربع سنوات، بما يترتب عنه إخضاع إنهاء العلاقة الشغلية لأحكام الطرد التعسفي واستحقاق المنح والتعويضات الناشئة عنه.
- لا يكفي الدفع بانتهاء عقد الشغل المحدد المدة لنفي صفة العامل القار متى أثبتت وثائق الملف تجاوز المدة القانونية المعتمدة لتحول العلاقة الشغلية إلى علاقة غير محددة المدة.
- يُقبل الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه الشكلية، ويجوز للمحكمة تعديل مقدار أجرة المحاماة المحكوم بها تقديريا بحسب ما تراه مناسبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.