Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 11553 بتاريخ 07/02/2020 : ثبوت صفة العامل القار متى تجاوزت مدة العقود المحددة الأربع سنوات

J P 11553/20207 février 2020

Principe juridique

  1. تثبت صفة العامل القار متى تجاوزت مدة العقود الرابطة بين الطرفين الأربع سنوات، بما يترتب عنه إخضاع إنهاء العلاقة الشغلية لأحكام الطرد التعسفي واستحقاق المنح والتعويضات الناشئة عنه.
  2. لا يكفي الدفع بانتهاء عقد الشغل المحدد المدة لنفي صفة العامل القار متى أثبتت وثائق الملف تجاوز المدة القانونية المعتمدة لتحول العلاقة الشغلية إلى علاقة غير محددة المدة.
  3. يُقبل الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه الشكلية، ويجوز للمحكمة تعديل مقدار أجرة المحاماة المحكوم بها تقديريا بحسب ما تراه مناسبا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.