Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73638 بتاريخ 06/10/2025 : نقض قرار الطرد التعسفي عند إغفال تطبيق آلية اللجنة المتعادلة المنصوص عليها لتظلم الأجير من تغيير خطته
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا اعتبر تغيير خطة العامل تعسفا دون استقراء الآلية الخاصة التي خولتها الاتفاقية المشتركة الاطارية للعامل لرفع التظلم إلى اللجنة المتعادلة الأطراف للبت في صبغة القرار ومدى اتصاله بضرورة مصلحة العمل.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يظل من سلطة قضاة الأصل بشرط أن يبنوا قناعتهم على استقراءات كافية لمؤيدات الملف وتعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف دون وهن أو هضم لحق الدفاع.
- يعد التعليل قاصرا وهاضما لحقوق الدفاع إذا اقتصر الحكم على نفي الضرر الناتج عن امتناع الأجير عن الالتحاق بمركز عمله الجديد دون تفحص محاضر المعاينة وبقية المؤيدات لبيان أثر التصرف على مناخ العمل وتواصل النشاط بالمؤسسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.