Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 71112 بتاريخ 13/04/2015 : بطلان الاستدعاء في المادة الشغلية لا يقوم على الغلط في نوع الجلسة
Principe juridique
- لا يترتب بطلان الاستدعاء في المادة الشغلية لمجرد الغلط في نوع الجلسة ما دام الاستدعاء يتضمن البيانات التي تمكّن المطلوب من معرفة المحكمة وعدد القضية وتاريخ الجلسة.
- التضارب بين يوم الأسبوع وتاريخ الجلسة لا يؤدي إلى بطلان الاستدعاء متى كان التاريخ صحيحا ولم ينص القانون صراحة على هذا الجزاء.
- جزاء البطلان المنصوص عليه عند استدعاء المدعى عليه بدائرة الشغل يتعلق بعدم احترام أجل الحضور المحدد بثمانية أيام دون سواه من الإخلالات الشكلية.
Textes appliqués
- الفصلين 222 من م ش-130 وما بعده من م م م ت-الفصل 202 م.ش-الفصل 201 م.ش-الفصل 202 م.ش-الفصل 213 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.