Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 71112 بتاريخ 13/04/2015 : بطلان الاستدعاء في المادة الشغلية لا يقوم على الغلط في نوع الجلسة

J P 71112/201513 avril 2015

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان الاستدعاء في المادة الشغلية لمجرد الغلط في نوع الجلسة ما دام الاستدعاء يتضمن البيانات التي تمكّن المطلوب من معرفة المحكمة وعدد القضية وتاريخ الجلسة.
  2. التضارب بين يوم الأسبوع وتاريخ الجلسة لا يؤدي إلى بطلان الاستدعاء متى كان التاريخ صحيحا ولم ينص القانون صراحة على هذا الجزاء.
  3. جزاء البطلان المنصوص عليه عند استدعاء المدعى عليه بدائرة الشغل يتعلق بعدم احترام أجل الحضور المحدد بثمانية أيام دون سواه من الإخلالات الشكلية.

Textes appliqués

  • الفصلين 222 من م ش-130 وما بعده من م م م ت-الفصل 202 م.ش-الفصل 201 م.ش-الفصل 202 م.ش-الفصل 213 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.