Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65639 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام

J P 65639/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابتها تقتصر على مدى وجاهة تعليل محكمة الاستئناف وسلامة تأويلها وتطبيقها للقانون في حدود ما عرض عليها من دفوع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة القرار المنتقد، إلا إذا تعلقت بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام.
  3. امتناع المحكوم عليه عن الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وعدم تسجيله استئنافا عرضيا يمنعه من مناقشة أسس ذلك الحكم لأول مرة في التعقيب، وينحصر طعنه فيما تعهد به القرار الاستئنافي المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.