Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29152 بتاريخ 14/12/2016 : لا يعد الحكم ضعيف التعليل متى استند إلى انعدام الدليل القاطع على ثبوت الإدانة

J P 29152/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يظل مشروطا بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. ينتفي ضعف التعليل متى انتهى الحكم إلى البراءة على أساس عدم قيام دليل قاطع على ثبوت الإدانة، إذ يعد ذلك تعليلا سائغا مؤسسا على معطيات الملف ولا يجوز نقضه لمجرد مخالفة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.