Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27958 بتاريخ 26/01/2016 : عبء إثبات خضوع المؤسسة لوجوب عرض الطرد على مجلس التأديب محمول على الأجير
Principe juridique
- اعتبار الطرد تعسفيا لعدم العرض على مجلس التاديب يفترض ثبوت خضوع المؤسسة لوجوب تكوين اللجان الاستشارية التي تلتئم كمجلس تاديب.
- عبء إثبات خضوع المؤسسة لوجوب تكوين اللجان الاستشارية والالتزام بالتمثيلية الوجوبية للعملة محمول على الأجير لا على المؤجر.
- متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد توفر شرط تشغيل أكثر من عشرين عاملا الموجب لتكوين اللجنة الاستشارية فإن نسبة مخالفة الإجراءات التأديبية إلى المؤجر تكون مخالفة للقانون وضعف تعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.