Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27112 بتاريخ 26/01/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطإ الفادح
Principe juridique
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به من مشمولات قاضي الموضوع بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يأذن بإجراء وسائل تحقيق عند الاقتضاء.
- لا يكتسب قرار الطرد الصادر عن مجلس التأديب صبغة شرعية بمجرد احترام إجراءات الاستدعاء وانعقاد المجلس، ما دام تقدير مبررات الطرد يبقى خاضعا لرقابة المحكمة في ضوء ثبوت السبب الجدي.
- لا تقوم صبغة الخطإ الفادح المبرر للقطع النهائي للعلاقة الشغلية إلا بثبوت ارتكاب الفعل المنسوب للأجير، ولا يكفي في ذلك التخمين أو الاستنتاج غير المؤسس على دليل مباشر على المشاركة في الفعل.
- تحديد أساس احتساب غرامة الطرد التعسفي على قاعدة أجر شهر أو شهرين عن كل سنة عمل يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.