Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25394 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد ينهض على عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف القضية

J P 25394/20165 janvier 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرّر الطرد متى استخلصه قاضي الموضوع من عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
  2. يرجع لقاضي الموضوع، في نطاق الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، تقدير مدى توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على ما يقدم إليه من أدلة دون رقابة من محكمة القانون ما دام قضاؤه معللا تعليلا سائغا.
  3. لا تقوم أسباب الطعن المتعلقة بتحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل متى كان الحكم قد بنى قضاءه على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بملف القضية وكاف لإسناد النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.