الجمهورية التونسية وزارة العـدل محكمة الـتعقيـب عـ 25394ـدد القضية تاريخ القرار: 5/1/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مــن قبــل الأستـــاذ ***** بتاريخ 21/4/2015 نيابـــة عــن : ***** ***** ***** ***** ضــد: مؤسسة ***** للملابس الجاهزة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ***** طعنا في الحكم الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25394 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد ينهض على عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف القضية
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرّر الطرد متى استخلصه قاضي الموضوع من عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
- يرجع لقاضي الموضوع، في نطاق الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، تقدير مدى توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على ما يقدم إليه من أدلة دون رقابة من محكمة القانون ما دام قضاؤه معللا تعليلا سائغا.
- لا تقوم أسباب الطعن المتعلقة بتحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع أو ضعف التعليل متى كان الحكم قد بنى قضاءه على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بملف القضية وكاف لإسناد النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.