Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80634 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 80634/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن داخل الأجل القانوني بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وبمحضر الإعلام به باعتبارهما من المؤيدات الواجبة لترتيب قبول الطعن شكلا.
  2. يقوم كشف المؤيدات المختوم من كتابة المحكمة حجة على الوثائق المقدمة في الأجل ولا ينهض عدم العثور على بعض تلك الوثائق بملف القضية دليلا على عدم تقديمها ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل راجح.
  3. إذا تعارض مضمون كشف المؤيدات مع ما هو ثابت من وجود أختام المحكمة على وثائق أخرى غير المشار إليها بالكشف على وجه يكشف الخلط أو السهو، أمكن استنتاج عدم تقديم المؤيدات الواجبة للطعن رغم ما ورد بالكشف وترتيب السقوط.
  4. المسقطات الوجوبية المتعلقة بسقوط الطعن من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.