Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79953 بتاريخ 10/11/2025 : رفض إجراء أبحاث تكميلية متى استغنى الملف عنها دون معطى جديد

J P 79953/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط صحة يقتضي تضمين القرار العناصر الواقعية والقانونية الكافية والرد على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بالملف.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في رفض إجراء أبحاث تكميلية متى اقتنعت بما هو متوفر لديها من عناصر بالملف وكان فيه ما يغني عن الإجراء المطلوب على أن يبيّن القرار عناصر الاستغناء بما يقطع مع التعليل المبتسر.
  3. في منازعات خلاص المستحقات الشغلية، لا تقوم الحجة على مجرد التحريرات أو الجداول المعدّة من أحد الخصوم، وإنما يثبت الخلاص بالمؤيدات القانونية ذات الحجية، وغيابها يبرر طرح الدفع بالخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.