Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79771 بتاريخ 27/10/2025 : تغيّب العامل بسبب المرض يعدّ مبرّرا متى كان مثبتا بشهادة طبية مستوفية للأجل
Principe juridique
- تعليل الحكم شرط صحة يقتضي أن يكون سليما ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة صحة تطبيق القانون.
- سلطة قاضي الأصل في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وفي الموازنة بين وسائل الإثبات تظل مشروطة بتعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف وإلا عُدّ ذلك سوء تطبيق للقانون.
- متى جاءت عبارة النص مطلقة وجب حملها على إطلاقها فلا يُشترط لشرعية التغيب بسبب المرض أن تكون الشهادة الطبية صادرة عن طبيب الشغل ما دام النص قد ورد عاما دون قيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.