Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79226 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قيام العقد محدد المدة دون إثبات كتابي للصّبغة الوقتية للعلاقة الشغلية

J P 79226/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يثبت تكييف العلاقة الشغلية كعقد محدد المدة إلا إذا أُثبتت صبغتها الوقتية كتابة بتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه أو بتعيين العمل الذي ينتهي العقد بإنجازه، وإلا تعين اعتماد أحكام العقد غير محدد المدة.
  2. لا يكفي الدفع بالتخلي التلقائي عن العمل لنفي واقعة الطرد ما لم يقم دليل يغيّر الأصل القائم ببقاء العلاقة الشغلية، إذ يقع عبء الإثبات على من يدّعي انقضاءها أو تغيّرها.
  3. محضر المعاينة الذي يعدّه الخصم لنفسه لا تكون له حجية لإثبات الخطأ الفادح متى لم يؤيد بعناصر مادية وقرائن قانونية لها أصل ثابت بالملف تثبت تعمد الأجير للفعل المنسوب إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.