Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78772 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الهفوة الفادحة المبررة للطرد لا يستقيم بالاقتصار على محضر استجواب دون وزن باقي معطيات الملف
Principe juridique
- تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يقتضي من قاضي الشغل بحث الأفعال المنسوبة للأجير والتحقق من توفر شروط الهفوة الفادحة بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون الاكتفاء بدليل منفرد يعزل عن بقية معطيات الملف.
- عدم منازعة الأجير في خطه وإمضائه على محرر كتابي يقصي عنه التمسك بأميّته تطبيقا لأحكام الفصل 454 م.ا.ع، إلا أن ذلك لا يعفي المحكمة من واجب مناقشة باقي الدفوع الجوهرية والمعطيات الثابتة بالملف عند تكوين قناعتها.
- متى قام شك تدعمه أوراق الملف حول إسناد الخطأ للأجير، تعين على قاضي الشغل استعمال سلطته في إجراء الاستقراءات والأبحاث اللازمة وترجيح الأدلة وفق ما يراه متماشيا مع الوقائع، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- اعتبار الخطأ سببا حقيقيا وجديّا مبررا للطرد يستوجب تعليلا قائما على عناصر مادية ثابتة بالملف وتقديرا لتناسب العقوبة مع الخطأ، وعدم الرد على الدفوع المتعلقة بانتفاء التعمد والتكرار وعدم التناسب يجعل القرار قاصر التسبيب ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.