Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78743 بتاريخ 27/10/2025 : نقض الحكم الشغلي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفوع جوهرية
Principe juridique
- يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقضاة الأصل سلطة تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته على ضوء عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع التزامهم بتعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- يكون الحكم مشوبا بخرق الفصل 123 من م.م.م.ت إذا ضمن أسانيده وقائع مادية لا تتعلق بموضوع النزاع بما يولد تناقضا في أجزائه ويمنع الوقوف على الأساس الذي بني عليه القضاء.
- يعد إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري مؤثر في تكييف النزاع وعدم الإجابة عنه ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.