Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78371 بتاريخ 20/10/2025 : ثبوت الخطأ المهني الفادح لا يتوقف على مآل التتبع الجزائي
Principe juridique
- استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي تقتضي عدم رهن تقدير الخطأ المهني وموجباته بمآل الدعوى الجزائية، لأن الفعل الواحد قد يقوم به خطأ مهني ولو لم تتوافر أركان الجريمة أو وقع حفظ التتبعات أو القضاء بعدم سماع الدعوى.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية في إنهاء العلاقة الشغلية يخضع لسلطة قاضي الموضوع استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يأذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة لترجيح ثبوت الخطأ الفادح.
- ثبوت الخطأ الفادح على معنى الفصل 14 رابعا من م.ش. يغني عن البحث في تحقق ضرر للمؤجر لأن النص لم يشترط اقتران الأخطاء الفادحة بإثبات ضرر وإنما يكفي مجرد ارتكابها لقيام موجبات الطرد.
- الدفع المتعلق بتركيبة مجلس التأديب إذا لم يثر أمام محكمة الدرجة الثانية جاز الالتفات عنه متى لم يتصل بالإجراءات الأساسية أو بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 من م.م.م.ت.-الفصل 123 من م.م.م.ت.-الفصل 14 خامسا من م.ش.-الفصل 14 رابعا من م.ش.-الفصل 14 رابعا من م.ش.-الفصل 10 من النظام الأساسي لأعوان المؤجرة والمصادق عليه بالأمر الرئاسي لسنة 2004 والمؤرخ في 21/09/2004-قرار تعقيبي عدد82731 مؤرخ في 21/10/2020 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.