Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78277 بتاريخ 22/09/2025 : اعتماد محكمة الإحالة للمبلغ الجملي للمستحقات الشغلية لا يعيب التعليل متى أحال الحكم على تقرير اختبار مفصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام الحكم على وقائع ثابتة بالملف وتطبيق سليم للقانون.
- عند نقض الحكم لعيب شمل الأساس الذي بنيت عليه المستحقات فإن عدم استئناف أحد الأطراف للحكم المنقوض لا يرتب صيرورته باتا في جانبه ولا يقيّد محكمة الإحالة في إعادة تقدير تلك المستحقات ضمن نطاق ما تسلط عليه النقض.
- لا يكون الحكم مشوبا بانعدام التعليل لمجرد اعتماده مبلغا جمليا للمستحقات متى كان هذا المبلغ مستندا إلى تقرير اختبار مفصل واضح ومضاف للملف ولم يقع الطعن فيه أو الاعتراض على بياناته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.