Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77755 بتاريخ 10/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ لإثبات تمام التبليغ
Principe juridique
- لا يكون تبليغ نظير مذكرة أسباب الطعن وفق مقتضيات الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية صحيحا عند عدم وجود المعني بالأمر أو من يمثله إلا إذا تعزز بالإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ لإثبات وصول المكتوب مضمون الوصول للمبلغ إليه.
- يترتب عن عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني إخلال بإجراءات التبليغ يمنع المحكمة من التحقق من تحقق الغاية المقصودة من الإعلام بالطعن.
- تتعلق صحة إجراءات التبليغ بالإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصلين 14 و 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.