Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77123 بتاريخ 29/09/2025 : الإقرار غير الحكمي الممضى من العامل أمام مجلس التأديب يحسم ثبوت الخطأ الفادح ما لم يطعن فيه بالزور أو يشك منه جزائيا بالتدليس
Principe juridique
- يرجع لقاضي الموضوع تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
- يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه من الأخطاء الفادحة التي تقوم بها الأسباب الحقيقية والجدية المبررة للطرد.
- لا يرتب بطلان محضر التأديب الناشئ عن إخلالات تتعلق بتركيبة المجلس أو آجال الإعلام سوى بطلان أعمال المجلس دون أن يمنع القاضي من استخلاص قيام سبب حقيقي وجدي للطرد من أدلة أخرى ثابتة بالملف.
- يشكل الجواب المكتوب الممضى من العامل أمام مجلس التأديب إقرارا غير حكمي يقيد صاحبه وتترتب عنه آثاره طالما لم يقع الطعن فيه بالزور أو التشكى بشأنه جزائيا من أجل التدليس.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 28 من الأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في جانفي 1995-الفصل 40 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل-الفصل 12 و 145 م.م.م.ت.-الفصل 421 م.ا.ع.-الفصل 14 من م.ش.-الفصل 14 خامسا من م.ش.-الفصل 14 رابعا من م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.