Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76087 بتاريخ 10/11/2025 : تكييف إعادة الإدماج كإيقاف للعلاقة الشغلية يترتب عنه خضوع دعوى التعويض للتقادم الخمسي عشر
Principe juridique
- إعادة الإدماج عند ثبوت عدم شرعية قرار الرفت تُكيَّف قانونا كإيقاف للعلاقة الشغلية لا كقطع لها متى دلّت مؤشرات القرار على تواصل الرابطة الشغلية ضمنيا.
- لا يُقبل الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن استنادا إلى أحكام سقوط الدعاوى الناشئة عن قطع العلاقة الشغلية متى ثبت أن النزاع يتعلق بإيقاف تنفيذ عقد الشغل لا بإنهائه.
- دعوى التعويض الناشئة عن إخلال مؤجر بالتزاماته التعاقدية بسبب قرار رفت غير شرعي تُلحق بالالتزامات التي مصدرها إرادة الأطراف وتخضع للتقادم العام الممتد دون تطبيق أحكام التقادم الخاصة بالالتزامات الناشئة عن الجنحة وشبه الجنحة.
- عدم استحقاق الأجير للأجر عن العمل غير المنجز لا يمنع من الحكم بتعويض يقدّره قاضي الشغل لجبر الضرر الثابت الناجم عن إيقاف غير مشروع للعلاقة الشغلية متى بُني التقدير على عناصر موضوعية دون احتساب المنح.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 23 و147 و148 من م.ش.-الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القانون عدد 87 لسنة 1998-الفصلين 107 و278 من م.ا.ع.-الفصل 134 م ش-الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية-الفصل 402 من م.ا.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.