Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73859 بتاريخ 02/07/2019 : اعتبار النزاع المتعلق بالطرد التعسفي من مشمولات دوائر الشغل متى انصبت الطلبات على التعويض عن القطع الأحادي للعلاقة الشغلية

J P 73859/20192 juillet 2019

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن علاقة شغلية متى كانت الطلبات ترمي إلى تقرير صبغة الطرد واعتباره دون سبب حقيقي وجدي والحكم بالتعويضات القانونية، ولا يغيّر من ذلك كون الطرد استند إلى قرار تأديبي طالما انصبت الخصومة على آثار قطع العلاقة الشغلية.
  2. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله أن يأذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة لتكوين قناعته.
  3. تقدير ثبوت الخطأ المنسوب للأجير ومدى فداحته بما يبرر القطع الأحادي للعلاقة الشغلية هو من مسائل الواقع والقانون التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل وعدم التحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 من م م م ت -الفصل 123 من م م م ت -الفصل 114 من م ش -الفصل 73 منه -الفصل 183 من م ش -الفصل 14 من م ش -الفصل 73 من القانون الاساسي للمشغل -الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.