Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74069 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام

J P 74069/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصوم أمام محكمة التعقيب تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ولم تناقشها ولم تجب عنها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما سبق إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية.
  2. لا تقبل محكمة التعقيب النظر فيما يثار لأول مرة لديها إلا إذا كان ماسّا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، وما عدا ذلك يتعين رده لعدم سبق طرحه على محكمة الاستئناف.
  3. إذا كان القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على دليل مستقل وغير مطعون فيه، فإن ما يثار في التعقيب من مناقشة أدلة أخرى وردت عرضا ضمن التعليل لا ينهض سببا لنقض القرار متى لم يكن هو الأساس الحاسم الذي بني عليه الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.