Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73976 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل لا يقوم إلا بثبوت إغفال دفع جوهري مؤيد بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يقتضي التعليل السليم أن تجيب المحكمة عن الدفوعات الهامة متى كانت قائمة على أدلة وعناصر لها أصل ثابت بالملف، لأن قصور الأسانيد الواقعية يعيق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
- لا يكون الدفع بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع وجيها إذا خلا الملف من المؤيدات التي يتمسك بها الطاعن لإثبات دفعه، أو تعارضت مزاعمه مع ما هو ثابت بمحاضر التحريرات وأقوال الشهود المعتمد عليها قضائيا.
- تستخلص محكمة الموضوع استمرار العلاقة الشغلية من كشوف الأجور والتصاريح بالأجور متى كانت صادرة عن المؤجر وتعكس بصورة يقينية تواصل العمل خلال الفترة المعتمدة، ولا يقبل أمام التعقيب ما يرمي إلى إعادة مناقشة هذا الاستخلاص بوصفه جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.