Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28439 بتاريخ 18/06/2021 : وجوب اعتبار عقد الشغل المتواصل بعد انتهاء أجله دون معارضة عقدا غير محدد المدة
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام والتعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة شرطا أساسيا لاعتماد الحكم حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
- تكييف العلاقة الشغلية وتحديد طبيعتها ومدتها يقتضي من محكمة الأصل مناقشة عقد الشغل ومآله القانوني على ضوء عناصر النزاع دون تحريف للوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة لطبيعة العقد.
- إذا استمر العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء الأجل المتفق عليه دون معارضة من المؤجرة فإن تجاهل هذا الأثر القانوني أو اعتماد تكييف مخالف له يفضي إلى خرق القواعد المنظمة لتجدد عقد الشغل واستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.