Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89058 بتاريخ 27/10/2025 : فساد تقدير المستحقات الشغلية عند تناقض المحكمة في تحديد تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 89058/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها من جهة أخرى متى كانت تلك المنشآت لا تكتسي الصبغة الإدارية.
  2. لا يقبل إعادة مناقشة قيام العلاقة الشغلية إذا سبق لمحكمة التعقيب أن اتصلت بموضوعها وفصلت فيه على أساس عناصر ثابتة بالملف بما يجعل المسألة محكومة بحجية ما سبق البت فيه داخل ذات النزاع.
  3. يكون القرار مشوبا بفساد التعليل إذا اعتمد تاريخا لانتهاء العلاقة الشغلية لا ينسجم مع المعطيات الثابتة التي استند إليها ثم ناقض ذلك عند احتساب مدة العمل أو عند القضاء بمستحقات مرتبطة بتاريخ طرد مختلف، بما يجعل التقدير غير مؤسس على أساس ثابت ودقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.