Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88725 بتاريخ 10/11/2025 : يتعين تعطيل النظر في الدعوى الشغلية متى كان ثبوت الهفوة الفادحة رهينا بمآل تتبع جزائي غير بات
Principe juridique
- تكييف الفعل كخطأ مزدوج يجعل الفصل في قيام الهفوة الفادحة المبررة لقطع العلاقة الشغلية مرتبطا بما ينتهي إليه القضاء الجزائي عند كون العناصر المؤسسة للخطأ المهني غير قابلة للفصل عن الركن الجزائي.
- إذا لم يصدر بعد حكم جزائي بات في التتبع القائم حول واقعة تعد أساسا لقيام الهفوة الفادحة، فإن مواصلة المحكمة المدنية النظر في النزاع على أساس نفي التهمة الجزائية يفضي إلى حلولها محل القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإدانة أو البراءة.
- الحكم الجزائي الذي لا رجوع فيه تكون له قوة شاملة تلزم القاضي المدني في حدود ما فصل فيه، ضمانا لعدم تعارض الأحكام وصونا لانتظام سير العدالة.
- إغفال محكمة الموضوع لطلب تعطيل النظر المبني على ارتباط النزاع الشغلي بمسألة جزائية أولية يعد ضعفا في التعليل وإهدارا لحق الدفاع متى كان ذلك الدفع حاسما في توجيه نتيجة النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 14 من م.ش. autres décisions
- الفصل 14 رابعا من م.ش. autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م.ش. autres décisions
- القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 autres décisions
- الفصل 7 من م.ا.ج. autres décisions
- الفصل 240 من م.م.م.ت. autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 45822 مؤرخ في 16/03/1995 autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.