Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82354 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان محضر الإعلام لا يقوم بمجرد نقص بيانات الشخص المعنوي ما لم يثبت الضرر

J P 82354/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا يترتب عن مخالفة التنصيصات الواردة بالفصل 6 من م.م.م.ت. بطلان محضر الإعلام إلا إذا كان القانون قد رتب صراحة جزاء البطلان أو تعلق الإخلال بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. عند تعلق المخالفة بمصلحة الخصوم الشخصية فإن البطلان لا يقبل إلا إذا أثبت المتمسك به الضرر الناتج عن النقص الإجرائي وفق ضوابط الفصل 14 من م.م.م.تى.
  3. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية للطرد وترجيح وسائل الإثبات في مادة الشغل من المسائل الواقعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند سوء تطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.