Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81791 بتاريخ 22/09/2025 : نيابة المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسة الخاضعة لإشراف الدولة تتوقف على قيام طلب منها
Principe juridique
- تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة للمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم ينعقد متى ثبت توجيه طلب منها في ذلك وفق الشروط التي يضبطها القانون المنظم لنيابته.
- إذا قام طلب المؤسسة الخاضعة لإشراف الدولة بتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة بالطعن، فإن العريضة المقدمة من هذا الأخير تُنسب قانونا إلى المؤسسة بصفتها الخصم، ولا تُعد صادرة عمن لا صفة له في الخصومة.
- رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على اعتبار المكلف العام بنزاعات الدولة غير ذي صفة رغم ثبوت التكليف يكوّن خطأ في تطبيق القانون وقصورا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 15 و34 من قانون المستخدمين أرضا المؤرخ في 13 ماي 1974-الفصل 4 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988-الفصل 152 من م.م.م.ت.-الفصل 123 من م.م.م.ت-الفصلين 1و 2 من القانون عدد 13-الأمر عدد 2 لسنة 1986 المؤرخ في 07/01/1986-المرسوم عدد 2002 -2198 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002-المرسوم عدد 2005-910 المؤرخ في 24مارس 2005-الفصل 4 من القانون عدد 13-الفصلين 19 و152 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.