Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81554 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان اعتماد الشهادة لإثبات الطرد عند تناقضها مع تصريحات المدعي
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي الإجابة على الدفوعات الجوهرية والاعتماد على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- حرية قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات في النزاعات الشغلية مشروطة بأن يكون الترجيح معلّلا تعليلا سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون قلب لعبء الإثبات.
- لا تكتسب شهادة الشاهد في النزاعات الشغلية قوة ثبوتية إلا إذا كانت واضحة ومستقرة ومتطابقة في مضمونها مع تصريحات صاحب الحق وما هو ثابت بالملف، ويؤدي التناقض الجوهري بشأن عنصر حاسم إلى عدم صلاحيتها للإثبات.
- الردّ المجرّد على دفع جوهري مؤثر بعبارة عامة تفيد استيفاء الشهادة للشروط القانونية دون مناقشة التناقض المثار يعدّ قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.