Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81551 بتاريخ 29/09/2025 : عدم انطباق جزاء رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم الملف الاستئنافي تأسيسا على الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- أسباب الطعن بالتعقيب لا تُقبل إلا إذا اندرجت ضمن الحالات المحصورة التي ضبطها المشرّع للفصل 175 م م م ت، ولا مجال للتوسع في تأويلها بإدراج إخلالات شكلية بالإجراءات لا تتصل بتلك الحالات.
- إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة تتعلق بالنظام العام، وبمقتضاها تُقدَّم أحكام مجلة الشغل عند التعارض ويقتصر الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية على ما لا يخالفها عملا بالفصل 232 من م.ش.
- لا يجوز رفض الاستئناف الشغلي شكلا تأسيسا على عدم احترام مقتضيات الفصل 134 م م م ت المتعلقة بإيداع المستندات وآجالها، ما دام الفصل 226 من م.ش يجيز تقديم الملحوظات الكتابية إلى حين الانتهاء من الترافع دون ترتيب جزاء السقوط.
- استدعاء المستأنف ضده وإضافة الملف الأصلي ونسخة ادارية من الحكم المطعون فيه في القضايا الشغلية هي إجراءات يتولاها كاتب المحكمة بمقتضى الفصول 223 و224 من م.ش، ولا تُحمّل للمستأنف على خلاف ما يقرره الفصل 134 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 232 من م.ش.-الفصل 134 م م م ت-الفصول 221 الى 226 من م.ش.-الفصلين 202 و223 من م.ش-الفصل 224 من نفس المجلة-الفصول 232 و202 و222 و223 و224 و226 من م.ش.-الفصل 202 و222 و223 و224 و226 من مجلة الشغل-الفصل 134 م م م ت-الفصل 226 من م.ش.-الفصل 134 م.م.م.ت.-الفصلين 223 و224 من م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.