Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74683 بتاريخ 10/02/2025 : اعتماد جدول استهلاك القرض مرجعا حصريا لتحديد تاريخ انطلاق احتساب فوائض التأخير الاتفاقية

J P 74683/202510 février 2025

Principe juridique

  1. فوائض التأخير الاتفاقية تخضع لما اتفق عليه الطرفان صلب عقد القرض وما أحال عليه من ملحقات، ويعدّ جدول استهلاك القرض تتمة وملحقا للعقد ملزما لطرفيه في تحديد تاريخ بداية احتساب تلك الفوائض.
  2. اعتماد تاريخ الإنذار بالدفع لتحديد انطلاق احتساب فوائض التأخير الاتفاقية رغم وجود تاريخ حلول مضبوط بجدول استهلاك القرض يشكّل تغييرا لمقتضيات الاتفاق ويعدّ إساءة لتطبيق القاعدة القانونية المنظمة لسلطان الإرادة في العقود.
  3. إغفال المحكمة البتّ في طلب فوائض التأخير غير المحتسب رغم إثارة هذا الطلب صلب النزاع يمثّل هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار لقصور المعالجة القانونية للطلبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.